$ فرع .
إذا وجد لقطة في مكة ففيها وجهان .
أحدهما أنه لا يتملك كسائر البلاد .
والثاني لا لقوله صلى الله عليه وسلم .
إن الله حرم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا تحل لقطها إلا لمنشد والمراد به منشد على الدوام وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة $ الحكم الرابع وجوب الرد إذا ظهر مالكه .
ويعرف ذلك بالبينة فإن أطنب في الوصف وغلب على الظن صدقه جاز التسليم إليه .
وفي وجوب ردها دون إقامة البينة خلاف .
منهم من أوجب إذ تكليف البينة عسر .
ومنهم من قال ربما يكون قد عرف الوصف بوصف المالك الفاقد