$ الركن الثالث القاتل .
وشرط وجوب القصاص عليه أن يكون ملتزما للأحكام فلا قصاص على الصبي والمجنون ولا على الحربي ويجب على الذمي وفي السكران خلاف مبني على أنه يسلك به مسلك الصاحي أو المجنون .
هذا هو النظر في صفات القتل والقتيل والقاتل ووراء هذه صفات هي نسبة بين القاتل والقتيل لا يمكن تخصيصه بأحدها وهو ألا يفضل القاتل القتيل بالدين والحرية والأبوة وقد تعتبر فضيلة العدد والذكورة وتأبد العصمة عند بعض العلماء فمجموع هذه الخصال ستة .
الخصلة الأولى من خصال الكفاءة التساوي في الدين الحق .
فهذه الفضيلة في القاتل تمنع وجوب القصاص ابتداء فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل اليهودي بالنصراني ومعتمد هذه الخصلة قوله صلى الله عليه وسلم .
لا يقتل مؤمن بكافر .
فروع أربعة .
الأول لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود اقتص منه لأن المساواة شرط لينعقد القتل سببا للوجوب فما طرأ بعد ذلك لا يمنع الإستيفاء ولو أسلم الجارح بين الموت