$ الفصل الثالث في سوالب الولاية $ وهي سبعة .
الأول الرق فلا ولاية للرقيق على نفسه فكيف على غيره نعم تصح عبارته في شقي عقد النكاح بالوكالة وإن لم يأذن له سيده إذ لا ضرر على سيده فيه ومنهم من منع عبارته في شق التزويج وزعم أن نائب الولي ينبغي أن يكون بصفة الولاة بخلاف نائب الزوج .
الثاني كل ما يقدح في النظر كالصبي والجنون والإغماء والعتة والسفه الموجب للحجر والمرض المؤلم الملهي عن النظر لشدته فجميع ذلك يسلب الولاية وينقلها إلى الأبعد إلا في الإغماء والجنون المتقطع ففيهما ثلاثة أوجه .
أحدها أنها تنتقل إلى السلطان لأن زوالها منتظر كالغيبة .
والثاني أنها تنتقل إلى الأبعد لأن الغيبة لا تخل بالنظر والجنون والإغماء يخلان بالنظر .
والثالث أن الإغماء ينتقل إلى القاضي والجنون إلى الأبعد