$ النظر الثالث في فروع متفرقة .
.
الأولى إذا أبهم العتق بين جاريتين ثم وطىء إحداهما هل يكون ذلك تعيينا للملك فيها فيه وجهان ذكرناهما في الطلاق وفي الإستمتاع باللمس والقبلة وجهان مرتبان وأولى بأن لا يكون تعيينا وفي الإستخدام وجهان مرتبان ويبعد يجعله تعيينا وبقية أحكام الإبهام ذكرناها في الطلاق .
الثاني إذا قال لجاريته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي وانحلت اليمين بالميت خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
الثالث لو قال لعبده أنت ابني ثبت نسبه وعتق إلا أن يكون أكبر سنا منه فيلغو لأنه ذكر محالا وقال أبو حنيفة رحمه الله يعتق وإن لم يثبت النسب ولو كان مشهور النسب من غيره لم يثبت النسب وفي العتق وجهان لأن ما صرح به ممتنع شرعا لا حسا بخلاف من هو أكبر منه .
الرابع إذا أعتق الوارث عبدا من التركة قبل قضاء دين الميت أو باعه فذلك ينبني على أن تعلق حق الغرم بالتركة كتعلق أرش الجناية أو كتعلق المرتهن أو يمنع أصل ملك الوارث وفيه ثلاثة أوجه ولعل الأصح أنه إن كان معسرا لم ينفذ تصرفه وإن كان موسرا فيكون تصرفه كتصرف الراهن