$ الفصل الثاني في المولي عليه بالسفه .
فإذا بلغ الصبي سفيها لم يجبره الولي على النكاح لأنه بالغ ولا يستقل هو بالنكاح لأنه سفيه لكن ينكح بإذن الولي وعبارته صحيحة ويستقل بالطلاق لأنه لا يندرج تحت الحجر ومهما التمس النكاح بعلة الحاجة وجب الإسعاف لأنه أعرف بحاجته فإن التمس بعلة المصلحة ففي وجوب إسعافه تردد ولأنه بين الصبي والمجنون وهو أولى بالاستصلاح من المجنون وإذا وجب الإجابة فامتنع الولي فليراجع السلطان فإن لم يجد السلطان ففي صحة استقلاله تردد بخلاف ما إذا استقل بشراء الطعام في مثل هذه الصورة لأن الطعام في محل الضرورة دون الوقاع ولذلك يجب على الأب الإنفاق على الابن دون الإعفاف .
ومهما استقل دون مراجعة الولي لم ينعقد النكاح فإن وطئ ففي المهر ثلاثة أوجه .
أحدها لا يجب كما إذا اشترى وأتلف فإن البائع هو الذي قصر وسلط .
والثاني يجب إذ تعرية الوطء عن المهر غير ممكن تعبدا