$ الفصل الثالث في إعفاف الأب .
وفي وجوبه قولان .
أحدهما وهو المذهب المشهور أنه يجب لأن تعريضه للزنا مع القدرة على تحصينه عن الحد في الدينا والعذاب في الآخرة لا يليق بحرمة الأبوة .
والثاني وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وهو القياس أنه لا يجب كما لا يجب إعفاف الابن وكما لا يجب إعفاف المحتاجين من بيت المال .
فإن قلنا يجب فإنما يجب إعفاف الأب المحتاج إلى النكاح الفاقد للمهر فهذه ثلاثة قيود .
الأول الأب ويدخل تحته الجد وإن علا من جهة الأب ومن جهة الأم وهو كل من يستحق النفقة .
ولو اجتمع اثنان منهم في درجة واقتضى الحال توزيع النفقة إذا لم يقدر الابن إلا على نفقة أحدهما كما سنذكره في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى فهاهنا لا يمكن التوزيع ففيه وجهان