$ فرع .
لو اغتصب المشتري المبيع حيث أثبتا للبائع الحبس فللبائع استرداده فلو أتلفه البائع قبل الاسترداد ذكر صاحب التقريب قولين .
أحدهما أنه بالإتلاف قابض ومتلف فيكون كالإتلاف قبل القبض .
والثاني أنه كالأجنبي لوقوعه بعد جريان صورة القبض وقبل عود صورة اليد إليه $ الحكم الثاني للقبض تسلط المشتري على التصرف .
فليس للمشتري بيع ما اشتراه قبل القبض لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض فنشأ من الحديث تصرف في ثلاث مراتب $ الأولى فيما يلحق بالبيع من التصرفات .
فكل تمليك بعوض فهو بيع والعتق لا يلحق به لأن منع البيع إما أن يعلل