$ فرع .
إذا تنازعا في العفو فالقول قول الشفيع أنه عفا فلو أقام بينة على أنه أخذ بالشفعة والشيء في يده وأقام المشتري بينة على العفو فوجهان .
أحدهما بينة الشفيع أولى لأنه صاحب اليد .
والثاني بينة المشتري لأنه يشتمل على مزيد وليس فيه تكذيب الآخر .
فلو شهد البائع على العفو قبل قبض الثمن لم يجز إذ بقي له علقة الرجوع بالإفلاس .
وبعد القبض فوجهان من حيث توقع التراد بالأسباب .
ولو شهد بعض الشركاء على البعض بالعفو فإن كان قد عفا الشاهد قبلت شهادته وإلا فلا فإنه يجر إلى نفسه نفعا والله أعلم بالصواب