$ الطرف الثاني .
في أحكام البغاة في الشهادة والقضاء والغرم .
أما شهاداتهم فمقبولة لجهلهم بالتأويل وأما قضاء قاضيهم فنافذ على وفق الشرع .
وما يستوفيه من زكاة وجزية وحد ويصرفه إلى مصرفه فواقع موقعه ولو صرفوا السهم المرصد لمرتزقة الإسلام إلى جندهم ففيه اختلاف مشهور لأنه وإن كانوا جند الإسلام لكنهم في الحال على الباطل وتصحيح ذلك إعانة لهم .
وإذا كتبوا الكتاب إلى قاضينا بعد إبرام الحكم أمضي وإن سمع البينة والتمس الحكم فقولان