.
والثاني أنه تجب الدية دون القصاص لأن القصاص يسقط بالشبهة وهذه شبهة ظاهرة .
والثالث أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة إذ لا تشغل الذمة البرئية إلا بيقين وقد ذكرنا قولا في سقوط قصاص من لا وارث له على التعيين فذلك القول عائد هاهنا .
وإنما الأوجه الثلاثة تفريع على القول الآخر $ الحالة الثانية أن يدعي مدع نرقة بغير بينة .
فإن لم يكن في يده فلا تقبل دعواه وكذا إن كان في يده واليد يد الالتقاط لأنا عرفنا مستنده .
وفيه وجه أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط كمن وجد ثوبا في طريق فادعى ملكه .
وهو ضعيف لأنه لا حق للثوب في الانفكاك عن الملك وللصبي حق فيه .
وإن لم تكن يد الالتقاط بل وجدناه في يده وهو يزعم أنه رقيقه فهو مصدق فإن بلغ الصبي فأنكر ففي احتياج السيد إلى البينة وجهان سبق نظيرهما في النسب $ الحالة الثالثة أن يقيم المدعي بينة على الرق مطلقا $ فحاصل المذهب ثلاثة أقوال .
أحدها أنها تسمع كالبينة على الملك .
والثاني لا بد من ذكر السبب لأن أمر الرق خطير وربما عولت البينة على ظاهر