& الباب الثاني في الجمع .
والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقتيهما جائز بسببين السفر والمطر .
ونعني به السفر المباح وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بالسفر .
وفي السفر القصير عندنا قولان .
أحدهما نعم فإن أهل مكة يجمعون بمزدلفة وسفرهم قصير .
والثاني لا كالقصر وأهل مكة يجمعون بعذر النسك ولذلك يجوز لأهل عرفة أيضا وليسوا مسافرين .
ومن علل بالسفر منع أهل عرفة من الجمع ويخرج أهل مكة على القولين $ ثم شرائط الجمع ثلاثة .
الأول الترتيب وهو تقديم الظهر على العصر مهما عجل العصر فإن أخر الظهر إلى وقت العصر ففي تقديمه وجهان .
ووجه الفرق أن العصر في وقته فلم يفتقر إلى تقديم غيره بخلاف العصر في وقت الظهر