من الأوليين وقد قال القاضي حسين لو أسلم على اثنتين فأسلمت معه واحدة ثم عتق فأسلمت الثانية لا يختار إلا واحدة لأنه عتق قبل كمال العدد ولكن قال تتعين الأولى وهذا لا وجه له أصلا $ الطرف الثاني في عتقهن .
وتأثيره في إلحاقها بالحرائر مهما تقدم على الاجتماع في الإسلام ويطهر أثره في إثبات الخيار لها إذا كانت تحت عبد ويكون خيار العتق على الفور لكنها لو أسلمت وعتقت فلها ألا تبادر الفسخ فإن الزوج ربما يصر فتستغني عن هذا الفسخ وكذلك الرجعية إذا عتقت لها التأخير إلى انقضاء المدة فإن هذا عذر في التأخير ولو فسخت قبل إسلام الزوج نفذ ولا فائدة له إن أصر الزوج وفائدته إن أسلم الزوج تظهر في قصور مدة العدة إذ لو أخرت وأسلم الزوج وفسخت طال عليها الانتظار ولا نقول فسخها موقوف على إصرار الزوج فلا ينفذ فإن الفسخ جنس واحد فلا يمتنع بإمكان فسخ آخر بخلاف ما إذا كان تحته حرة وإماء فأسلمن وتخلفت الحرة واختار واحدة من الإماء ثم ماتت