$ القسم الثالث من الكتاب في الإستبراء بسبب ملك اليمين .
وفيه ثلاثة فصول $ الفصل الأول في قدر الإستبراء وشرطه وحكمه .
أما قدره فهو قرء واحد لأنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سبي أوطاس .
ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض .
وللمستبرأة ثلاثة أحوال .
أحدها أن تكون من ذوات الأقراء واستبراؤها بقرء واحد وهو الحيض لقوله عليه السلام .
حتى تحيض ولأنه إذا لم يعتبر إلا قرء واحد فليعتبر الحيض فإنه دليل على البراءة هذا هو الجديد