$ الحكم الثالث حكم التصرفات .
أما تصرفات السيد ففيها خمس مسائل .
الأولى بيع المكاتب كتابة فاسدة صحيح وهو رجوع وإن كانت الكتابة صحيحة فهو باطل على القول الجديد لأن العبد استحق عتقا عليه وفي بيع العبد نقل الولاء إلى غيره والقول القديم أنه يصح ويكون مكاتبا على المشتري إن أدى إليه النجوم عتق وله الولاء وإن عجز رق له .
الثانية بيع نجوم الكتابة باطل لأن ضمانه أيضا باطل لعدم لزومه وفي الإستبدال عنه وجهان وخرج ابن سريج قولا أنه يصح بيعه .
ثم إذا منعنا بيعه فقبض المشتري النجوم لم يعتق ويرد على المكاتب وفيه وجه أنه يعتق لأنه مأذون في القبض من البائع فكأنه وكيله فعلى هذا ترد النجوم على السيد إذا عتق عليه .
الثالثة للسيد معاملته بالبيع والشراء ويأخذ الشفعة منه ويأخذ هو من السيد ويلتزم كل واحد الأرش عند الجناية على صاحبه فلو ثبت له على السيد دين مثل النجوم في قدره وجنسه عتق حيث نوى وقوع التقاص وفي أصل التقاص عند تساوي الدينين أربعة أقوال .
أحدها أنه لا يقع مع الرضا لإنه إبدال دين بدين .
والثاني يقع إن رضينا جميعا وكأنه يشبه الحوالة .
والثالث أنه يقع إن رضي أحدهما كما يجبر أحد الشريكين على القسمة عند طلب أحدهما .
والرابع أنه يقع التقاص لأن طلبه منه إذا كان هو مطالبا بمثله عنت ولعله الأصح وقال صاحب التقريب إن أجرينا التقاص في النقدين ففي ذوات الأمثال