.
أما الوتر فسنة وقال أبو حنيفة واجب $ وأحكامه خمسة $ .
الأول أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة وثلاث وخمس وكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة .
والنقل متردد في ثلاث عشرة فلو زاد على هذا العدد ففي صحة إيتاره