المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . أما الوتر فسنة وقال أبو حنيفة واجب $ وأحكامه خمسة $ . الأول أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة وثلاث وخمس وكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة . والنقل متردد في ثلاث عشرة فلو زاد على هذا العدد ففي صحة إيتاره