$ الفصل الثالث $ في تصرفات الغاصب و النظر في طرفين .
الأول في الوطء فإذا باع جاريه مغصوبة فوطئها المشتري إن كان عالما بالغصب لزمه الحد و يلزمه المهر أن كانت الجارية مستكرهة و إن كانت راضية فوجهان .
أحدهما يجب لأن المهر للسيد فلا أثر لرضاها بخلاف الحرة .
و الثاني لا لقوله عليه السلام لا مهر لبغيه وهذا عام .
ثم أن وطئ على ظن الجواز فلا يلزمه إلا مهر واحد و إن وطئ مرارا ما دامت الشبهة متحدة اعتبارا لسبب الحرمة بالنكاح الذي هو الأصل .
وإذا أوجبنا المهر في صورة الاستكراه ووطئ مرارا تردد فيه الشيخ