المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وإن كان الاجتهاد فى ثوبين صلى صلاتين فيهما $ ثم للاجتهاد شرائط ستة . الأول أن يكون للعلامة مجال فى المجتهد فيه كما إذا اشتبه إناء نجس بطاهر أو ثوب نجس بطاهر فإن اشتبهت أخت من الرضاع بأجنبية فلا