$ فروع خمس .
الأول إذا وقعت نجاسة مائعة فى قلتين فالكل طاهر وإن كانت جامدة فالقول الجديد أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عنها بقلتين .
والقول القديم وعليه فتوى الأكثرين أنه لا يجب التباعد عنها بقلتين