المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ فروع خمس . الأول إذا وقعت نجاسة مائعة فى قلتين فالكل طاهر وإن كانت جامدة فالقول الجديد أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عنها بقلتين . والقول القديم وعليه فتوى الأكثرين أنه لا يجب التباعد عنها بقلتين