$ الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى $ وفيه ثلاثة أقوال .
أحدهما الجواز لعموم الآية .
والثاني المنع لمذهب معاذ ولقوله عليه الصلاة والسلام أنبئهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فيدل على الحصر في البلد ولأن أعين المساكين ممدودة إلى المال وفي النقل إضرار .
والثالث أنه لا يجوز النقل ولكن تبرأ ذمته كما لا يجوز التأخير في الزكاة ولكن تبرأ ذمته .
ومن الأصحاب من طرد هذا الخلاف في مال الوصية والكفارات والنذور وهو بعيد لأنه لا تمتد إليه الأعين فإنها غير متكررة