.
ويد تمليك الصداق والبدل في الخلع والصلح عن دم العمد يخرج على أنها مضمونة ضمان العقد أم ضمان اليد فإن فرعنا على ضمان العقد ألحقناه بيد البائع وإلا فلا $ المرتبة الثالثة النظر في أنواع المبيع .
وهو منقسم إلى عين ودين .
أما العين فلا تباع قبل القبض منقولا كان أو عقارا وجوز أبو حنيفة بيع العقار قبل القبض .
وأما الدين والمثمن منه كالمسلم فيه والحنطة المبيعة وصفا في الذمة فلا يجوز بيعه قبل القبض ولا الاعتياض عنه .
وفي جواز الحوالة في المسلم فيه ثلاثة أوجه .
أحدها المنع هو الأصح لأن فيه معنى المعاوضة .
والثاني الجواز تغليبا لمعنى الاستيفاء .
والثالث أنه تجوز الحوالة عليه فإن لا يتبدل عين المستحق ولا تجوز الحوالة به فإنه تبديل وتحويل إلى ذمة أخرى