& الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام $ الحكم الأول .
أنه يتجدد لمستحق الدين مطالبة الضامن ولا ينقطع مطالبته عن المضمون عنه لان معناه ضم ذمة الى ذمة .
وقال مالك لا يطالب البضامن ما لم يعجز عن الممضمون عنه .
وقال ابن أبي ليلى لا يطالب المضمون عنه ما لم يعجز عن الضامن $ فروع ثلاثة .
الاول لو ابرأ الضامن لم يبرأ الاصيل ولو ابرأ الاصيل برئ الكفيل وقوله للضامن وهبت منك او تصدقت عليك كالابراء لا كالتوفية ثم استئناف الهبة حتى لا يثبت الرجوع خلافا لابي حنيفة رحمه الله فانه قال كالتوفية