$ الفصل الخامس في تزويج العبيد .
والنظر فيه في المهر والنفقة وهما لازمان متعلقان بأكساب العبد مهما نكح بالإذن وإن كان في يده مال التجارة تعلق بالأرباح وهل يتعلق برأس المال فيه وجهان .
أحدهما لا لأنه ليس من كسبه فصار كرقبته وسائر أموال السيد .
والثاني أنه يتعلق لأن الأطماع تمتد إلى ما في يده .
والقول الجديد أن السيد لا يصير ضامنا للمهر بمجرد الإذن في العقد إذ الإذن لا يقتضي إلا تمكينه من أداء لوازم النكاح فيجب عليه ترك الاستخدام وتمكن العبد حتى يكسب مقدار المهر أولا ثم يكسب للنفقة والقول القديم في العبد الذي ليس بكسوب أوجه وهو مستمد من قولنا إن عهدة عقود المأذون ترجع إلى السيد وإن لم يصرح بالضمان نعم اختلفوا على الجديد في أنه هل يمتنع على السيد المسافرة به واستخدامه .
فقال المراوزة له ذلك ثم عليه لوازم