.
التفريع إن قلنا ينفذ و يغرم ففي وقت نفوذ العتق طريقان .
أحدهما أنه ينفذ في الحال لأنه صادف ملكه .
والثاني أنه يخرج على الأقوال في ملك الشريك فعلى قول متنجز و على آخر يتوقف على بذل البدل و على الثالث على بذل البدل يتبين حصوله من وقت الانشاء .
وإن وإن قلنا لا ينفذ العتق ففي نفوذه عند فك الرهن وجهان .
أحدهما بلى إذ صادف ملكه و أندفع لمانع و ألان فقد أرتفع .
و الثاني لا لأنه ليس بمعلق ولم يتنجر فلا يعود بعد اندفاعه .
و لا خلاف في أنه لو بيع في حق المرتهن و عاد إليه يوما من الدهر لا ينفذ أما تعليق العتق في المرهون إن أتصل بالصفة قبل فك الرهن فحكمه حكم العتق و إن وجد الصفة بعده فالأصح النفوذ .
و فيه وجه أنه لا ينعقد التعليق في حاله لا يملك التنجير فيها و هو ملتف تعليق الطلقة الثالثة في حق العبد $ الوجه الثاني لتصرفه الوطء و هو ممنوع لأنه يعرض الملك لنقصان الولادة