$ القسم الثالث من الباب في الأحكام الحسابية .
وفيه مسائل الأولى إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد صرف إلى الموصى له النصف حتى يكونا متماثلين .
وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما صرف إليه الثلث وإن كانوا ثلاثة فالربع .
وبالجملة تراعى المماثلة عندنا بعد القسمة .
وقال مالك رحمه الله هو وصية بحصة الابن قبل القسمة فإن كانوا اثنين فهو وصية بالنصف وإن كانوا ثلاثة فهو وصية بالثلث .
وهو ضعيف لأن ما ذكرناه محتمل وهو الأقل فيؤخذ به .
ولو أوصى بنصيب ولده كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده .
وقال أبو حنيفة رحمه الله هو باطل لأنه وصية بالمستحق .
وهو ضعيف لأنه إذا قال بعت بما باع به فلان فرسه صح وكان معناه بمثله .
ولو كان له ابنان فقال أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثالث لو كان