المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . والخارج من غير السبيلين بالفصد والحجامة والقيء والقهقهة في الصلاة وغيرها كل ذلك لا ينقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة ولا وضوء مما مسته النار خلافا لأحمد $ فرع . لو انفتحت ثقبة تحت المعدة وانسد المسلك المعتاد وخرجت منها النجاسة