$ الركن الثالث .
في الواجب وينقسم إلى المثل والقيمة .
أما المثل فواجب في كل ما هو من ذوات المثل .
وقيل في حده إنه كل موزون أو مكيل وهو باطل بالمعجونات و المعروضات على النار .
وقيل إنه كل مقدر بالوزن والكيل يجوز السلم فيه ويجوز بيع بعضه ببعض وهذا يخرج منه العنب والرطب وإخراجه عن المثليات بعيد .
ويدخل فيه صنجات الميزان والملاعق المتساوية في الصنعة الموزونة وليست مثلية .
والصحيح أنه الذي تتماثل أجزاؤه في القيمة والمنفعة من حيث الذات لا من حيث الصنعة .
وفي المثليات ست مسائل .
الأولى إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة فإن كانت القيمة قد اختلفت في مدة بقاء العين المغصوبة وبعدها فثلاثة أوجه .
أحدها أن الواجب أقصى قيمة المغصوب من يوم الغصب إلى يوم التلف لأنا عجزنا عن المثل فصار كأن لا مثل له ويرجع إلى قيمة المغصوب .
والثاني أنا نوجب قيمة المثل لأنه الواجب فيراعى أقصى القيم من وقت تلف