.
فإن استأجر سنة فذاك وإن زاد فثلاثة أقوال .
والأصح أنه لا يتقدر بمدة بل يتبع التراضي إذ لا توقيف في التقدير .
والثاني أنه لا يزيد على سنة فإنه أثبت للحاجة .
والثالث أنه ينتهي إلى ثلاثين سنة ولا يزاد عليه لأنه يصير في معنى البيع $ التفريع .
إذا جوزنا الزيادة وهو الصحيح فلو أجر سنين فهل يشترط بيان حصة كل سنة في الأجرة فوجهان .
أحدهما لا كبيان الأشهر في سنة واحدة .
والثاني نعم إذا يغلب تفاوت أجرة المثل وربما تمس الحاجة إلى معرفته في التفاسخ إن اتفق $ فرع .
لو قال أجرتك سنة فالأظهر أنه يصح وينزل على السنة الأولى بالعرف