حج غير المستطيع يقع عن حجة الإسلام ولأن الحديث ورد فيه .
روي أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج أفأحج عنه فقال نعم $ فرع .
لا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصيته يستوي فيه الوارث والأجنبي كما في قضاء دينه وقال أبو حنيفة إن لم يوص لم يحج عنه وإن أوصى نفذت وصيته بالحج من ثلث ماله $ الطرف الثاني في حالة وجوب الاستنابة $ .
وهو أن يستقر في ذمته ثم يطرأ العضب أو يبلغ معضوبا قادرا على الاستنابة والقدرة عليها بمال يملكه أو بمال يبذل له أو بطاعة تبذل له فأما ما يملكه فهو قدر أجرة الأجير فضلا عن حاجته يوم الاستئجار ولا يعتبر أن يفضل عن نفقة أهله لما بعد فراغ الأجير من الحج في مدة إيابه .
وهل يعتبر لما بين يوم الإجارة إلى الفراغ من الحج فيه تردد من حيث إن