المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ الفصل الثاني في صفة الأذان $ ويشرع فيه أمور خمسة $ . الأول الأذان مثنى مع الترتيل والإقامة فرادى مع الإدراج بأخبار صحت فيه . وقال أبو حنيفة الإقامة كالأذان إلا في الترتيل