$ الفصل الثاني في صفة الأذان $ ويشرع فيه أمور خمسة $ .
الأول الأذان مثنى مع الترتيل والإقامة فرادى مع الإدراج بأخبار صحت فيه .
وقال أبو حنيفة الإقامة كالأذان إلا في الترتيل