$ فرع .
لو قال الأمير من أخذ شيئا فهو له وأراد أن يجعل كل ما أخذه نفلا .
فقد قال الشافعي رضي الله عنه لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهبا وقد قال به أبو حينفة رضي الله عنه .
فقال الأصحاب هو ترديد قول .
فعلى قول يجوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له .
والأصح أنه لا يجوز والحديث غير صحيح .
وقد قيل إن غنائم بدر كانت له عليه الصلاة والسلام خاصة يفعل فيها ما يشاء