يجوز لأن أعضاء التيمم فى حكم عضو واحد ولو معك وجهه فى التراب فالصحيح جوازه لوجود القصد والنقل وإن لم يكن بواسطة اليد $ الركن الرابع النية ولا بد منها .
وفيه مسألتان .
إحداهما إن نوى رفع الحدث فلا يصح لأن التيمم لا يرفع الحدث ولذلك يجب الغسل على الجنب عند رؤيته الماء .
وقال ابن سريج يرفع الحدث فى حق فريضة واحدة .
الثانية إذا نوى استباحة الصلاة جاز فإن نوى الاستباحة عن الحدث وهو جنب أو بالعكس لم يضر لأنه غلط فيما يستغني عن ذكره .
ثم له أربعة أحوال .
إحداها أن ينوي استباحة الصلاة مطلقا فالمذهب صحة تيممه للفرض والنفل جميعا .
وقيل يقتصر على النفل كالمصلي إذا نوى الصلاة وهو بعيد .
الثانية أن ينوي استباحة الفرض والنفل فالصحيح جوازهما .
وقيل لا بد من تعيين الفرض المقصود وهو بعيد .
الثالثة إذا نوى الفرض كان له أن يؤدي به النفل بطريق التبعية على الأصح نعم لو خرج وقت الفريضة ففي النفل بذلك التيمم وجهان لفوات وقت المتبوع