بالثمن وعلى الثمن في مدة الخيار على الصحيح ثم أن فسخ انقطعت الحوالة .
وفي نجوم الكتبة ثلاثة أوجه أحدها المنع لانه ليس بلازم عليه .
والثاني نقل عن ابن سريج جواز الحوالة به وعليه جميعا لثبوته وتأكده .
والثالث انه لا تجوز الحوالة عليه إذ لو صح لعتق العبد ولصار الدين لازما على العبد وتصح حوالة العبد به فيبرأ العبد ويعتق ويلزم الدين في ذمة المحال عليه فلا بعد فيه $ فرعان .
أحدهما إذا أفلس المحال عليه أو جحد لم يثبت الرجوع على المحيل بالدين خلافا لأبي حنيفة