ذلك كطعام فاسد لا ينساغ فإنه لا يقبل في النفقة .
ولا يلزمه تسليم الصداق إلى الأب بل له أن لا يسوق الصداق إلا بعد العقد $ فرعان .
أحدهما أنه تكفيه زوجة واحدة فلو ماتت لزمه الأخرى وفيه وجه بعيد أنه لا يلزمه لأن النكاح وظيفة العمر فيكفي مرة واحدة .
ومهما فسخ نكاحها ببعض العيوب أو انفسخ لا باختياره فيجب التجديد كما في الموت أما إذا طلقها ففي التجديد ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يجب لأن تكليفه إمساك زوجة واحدة فيه عسر .
والثاني لا يجب إذ هو الذي قطع النكاح بنفسه .
والثالث أنه إن طلق بعذر ظاهر من ريبة أو غيرها كان كالرد بالعيب فيجب التجديد وإلا فلا أما إذا كان مطلاقا بحيث ينسب في العرف إليه فلا يجب التجديد .
الثاني لو ملك الابن جارية فإذا أراد أن يزوجها منه فهذا يبتنى على أصلين