.
ولو قال لزيد دينار وللفقراء ثلاثة لم يعط زيدا شيئا آخر وإن كان فقيرا لأنه قطع الخيرة بتنصيصه .
أما إذا أوصى للعلويين والهاشميين أو بنى طيء وبالجملة قبيلة عظيمة ففي الصحة قولان .
أحدهما نعم ثم أقل الأمر أن يعطي ثلاثة كما للفقراء .
والثاني لا إذ هم محصورون ولا يمكن استيعابهم ولا عرف للشرع في تخصيصهم بثلاثة بخلاف الفقراء $ الطرف الرابع لو أوصى لزيد ولجبريل .
كان لزيد النصف ويبطل الباقي .
ولو قال لزيد وللريح أو للرياح فوجهان .
أحدهما أنه له النصف كما سبق في جبريل