$ التصرف الثالث في أموالهم بالإهلاك .
وكل ما يمكن اغتنامه لا يجوز إهلاكه ويجوز إحراق أشجارهم إذا رأى الإمام ذلك نكاية فيهم فإن توقعنا على القرب أن تصير للمسلمين لم يجز والمتبع فيه المصلحة .
والمقصود أن لا حرمة للأشجار بخلاف البهائم فإنه لا يجوز قتلها غيظا لهم إلا قتل فرس المقاتل وهو عليه .
وتتلف كتبهم المشتملة على الكفر وما لا يجوز الإنتفاع به وفي جواز استصحابه ليستعان به على معرفة تفصايل مذاهبهم تردد .
وأما كلب الصيد في الغنيمة فلا يدخل في القسمة إذ لا ملك فيه لكن يخصص الإمام به من أراد