$ القسم الرابع من الكتاب في دية الجنين .
وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالوا كيف نفدي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال عليه السلام .
أسجعا كسجع الجاهلية وقضى بالغرة .
والنظر فيه في ثلاثة أطراف الموجب والموجب فيه والواجب .
الطرف الأول في موجب الغرة وهي جناية توجب انفصال الجنين ميتا فإن انفصل حيا ثم مات من أثر الجناية وجب دية كاملة سواء كانت الحياة مستقرة أو كان حركة المذبوح سواء كان قبل ستة أشهر ولا تدوم تلك الحياة أو بعده لأن الحياة صارت مستيقنة بل نزيد فنقول من حز رقبة مثل هذا الجنين وهو في حركة المذبوحين أو أجهض لدون ستة أشهر فعليه القصاص إلا إذا كان ذلك من أثر جناية سابقة وهو كفرقنا بين المريض المشرف على الهلاك وبين قتل من أشرف على الهلاك بجناية .
ومهما صار إلى حركة المذبوحين بجناية فحز غير الجاني رقبته فالدية على الجاني وقال