$ الطرف الخامس لو أوصى لأقارب زيد .
دخل فيه الذكور والإناث والغني والفقير والمحرم وغير المحرم وقرابة الأب وقرابة الأم بألا إذا كان الرجل غريبا فلا تدخل قرابة الأم لأنهم لا يعدون ذلك قرابة .
ولو قال لأرحام فلان دخل فيه قرابة الأم مع قرابة الأب إذ لا تخصيص لهذا الاسم .
ومن الأصحاب من قال لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي كما في حق العجمي ولم يثبت من العرب هذا التخصيص .
واختلفوا في ثلاثة أمور .
أحدها في دخول الأصول والفروع وفيه ثلاثة أوجه .
أحدها لا يدخلون إذ الوصية للأقارب والأب والابن لا يسمى قرابة .
والثاني نعم لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسم أخص .
والثالث أنه لا يدخل الأب والابن ويدخل الأحفاد والأجداد