$ الفصل الثاني فيما يتعلق بالموصى له .
وله أطراف $ الطرف الأول إذا قال أعطوا حمل فلانة كذا فأتت بولدين .
صرف إليهما بالسوية وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى .
ولو خرج أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي .
وفيه وجه آخر أن له النصف ونصف الميت يعود إلى الورثة وهو ضعيف .
ولو قال إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا فولدت غلامين لم يستحقا شيئا فإن الصيغة للتوحيد في النكرة .
وكذا إن جاءت بغلام وجارية .
ولو قال إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا فجاءت بغلام وجارية أعطي الغلام .
وإن جاءت بغلامين فأيهما يعطى فيه ثلاث أقوال .
أحدها أنه يصرف الوارث إلى أيهما شاء وله خيار التعيين فإن رأيه يصلح للترجيح