.
الرابع في الشعر والظفر خلاف وكذا في العضو المبان منها والصحيح أنه لا ينتقض لانتفاء المعنى وهو الظاهر إذ لا يقال لمس النساء $ السبب الرابع مس الذكر .
قال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ .
وفي معناه من مس ذكر غيره وكذلك المرأة إذا مست فرجها .
ولو لمس حلقة دبره قال في القديم لا ينقض وفي الجديد ألحقه بالمنصوص