$ الجنس الخامس الخشب .
فما يراد للحطب تقل صفاته فيذكر الجنس واللون والوزن ولا حاجة إلى ذكر اليبوسة فإن الرطوبة عيب في الحطب و الغلظ والدقة لابد من ذكره .
وما يراد للنجر كالجذوع والعمد فيذكر الطول والعرض والاستدارة والنوع وقال الشيخ أبو محمد تحتاج إلى شرط الوزن أيضا لأنه قد يصير حطبا فيطلب وزنه .
والمنحوت من الخشب لا يجوز السلم فيه لتفاوت أجزائه إلا إذا تناسب على وجه يمكن ضبطه ولا يختلف ويجوز السلم في خشب النبال قبل النحت $ الجنس السادس في الجواهر .
فيذكر في الحديد الوزن والذكورة والأنوثة .
ويتعرض في النحاس وغيره لما تختلف به القيمة .
ويتعرض في حجر الرحى للطول والعرض والاستدارة و الوزن .
و اللآلى و اليواقيت لا يسلم فيها لعزة وجودها إذا أطنب في وصف ما تختلف به القيمة .
و اللالىء الصغار التي لا يعز وجودها يجوز السلم فيها بالوزن