$ الركن الثاني المرهون به .
وله ثلاث شرائط ( وهو ) أن يكون دينا ثابتا لازما .
الأول أن يكون دينا فلا يجوز الرهن بعين معصوبة ولا مستعارة .
وإن جوزنا كفالة الأعيان على الرأي فالرهن وثيقة دين في عين والضمان توثيق دين بضم ذمة إلى ذمة فلا يفارق الرهن الضمان إلا في ضمان العهدة فإنه جائز .
والصحيح أن الرهن به غير جائز لأنه جوز للمصلحة ترغيبا في معاملة من لا يعرف حاله ولا ضرر على الضامن وفي الرهن ضرر لا ينظر له آخر .
وفيه وجه أنه يجوز كالضمان لأنه إذا رضي به فقد أضر بنفسه .
الشرط الثاني أن يكون الدين ثابتا فلو قال رهنت منك هذا بألف تقرضنيه فقال ارتهنت ثم أقرض لم ينعقد الرهن بل يجب إعادته .
وكذلك إذا قال بألف تبيع به هذا الثوب مثلا فثبوت الدين حالة الرهن لا بد منه .
وقيل إنه لو جرى الإقراض والبيع في مجلس الرهن صح وهو فاسد .
فرع لو مزجا شقي البيع بشقي الرهن كما إذا قال بعت منك العبد بألف وارتهنت منك هذا الثوب به فقال اشتريت و رهنت .
قال الأصحاب هذا صحيح بخلاف ما إذا قال لعبده كاتبتك على ألف