فأما موت الأمة فلا يخرج على العلتين ولا خلاف أنه يقرر الماء أما إذا باع الأمة لم ينفسخ النكاح خلافا لابن عباس رضي الله عنه ويسلم المهر للبائع لأنه وجب بالعقد إلا في صورة التفويض على قولنا يجب المهر بالمسيس غير مستند إلى العقد فعند ذلك إذا جرى المسيس في ملك المشتري كان له المهر نعم لو باع قبل تسليم المسمى لم يكن له منع الأمة وحبسها لسوق الصداق إليه إذ لم يبق له تصرف في الأمة ولم يكن أيضا للمشتري الحبس لأنه لا يستحق المهر فيستفيد الزوج بالبيع سقوط حق المنع ومهما أعتق الجارية كان حكم المهر ما ذكرناه لكن المعتقة تقوم مقام المشتري $ فرعان .
أحدهما لو زوج أمته من عبده فلا يستحق السيد المهر إذ لا يستحق السيد على عبده دينا والرق المقارن للعقد دفع المهر بعد جريان موجبه ولو يكن هذا تعرية للعقد عن المهر بل جرى الموجب واقترن به الدافع فاندفع والاندفاع في معنى الانقطاع لا في معنى الامتناع .
الثاني إذا قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني فلا ينفذ العتق إلا بقبولها لأنه علق بعوض مقصود ثم إذا قبلت عتقت وفسد العوض ولو يلزمها الوفاء بالنكاح والرجوع عليها بقيمتها للسيد كما لو أعتقها على خمر ثم لو نكحها بعد ذلك بالقيمة التي عليها وهي مجهولة ففي صحة الصداق وجهان .
أحدهما وهو اختيار المزني أنه لا يصح