.
منهم من قطع بأنه لا يرجع بالقيمة .
ومنهم من قال قولان .
الرابعة أن يكون بهبة الدين وفيه قولان مرتبان وأولى بالرجوع .
الخامسة أن يكون بهبة الدين المقبوض وفيه قولان مرتبان وأولى بأن يرجع $ توجيه أصل القولين .
من قال لا يرجع جعل هبة الصداق كتعجيل رده إليه قبل الطلاق ومن قال يرجع أنكر أن تكون الهبة تعجيلا إذ لو صرح بالتعجيل لم يصح بل الهبة سبب مستأنف لا يغير حكم الطلاق وترتيب الإبراء على الهبة سببه أن الإبراء يضاهي الإسقاط من وجه ولكن لا يشترط فيه القبول في ظاهر المذهب ويجري القولان في الفسوخ وكل جهة تقتضي الرجوع إلى عوض حتى لو باع عبدا بجارية فوهب منه العبد ثم أراد رد الجارية بالعيب لم يجز له طلب قيمة العبد على هذا القول ويمتنع بسببه رد الجارية عند بعضهم لعروه عن الفائدة $ فرعان .
أحدهما لو وهبت من الزوج نصف الصداق ثم طلقها فإن قلنا الهبة لا تمنع الرجوع فله الرجوع بالنصف وفي كيفيته ثلاثة أقوال