$ الفصل الثاني فيما يستنجى عنه .
وهى كل نجاسة ملوثة خارجة عن المخرج المعتاد نادرا كان أو معتادا .
جاز الاقتصار فيه على الحجر إذا لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامة ويستوي فيه البول والغائط والرجل والمرأة .
ونقل الربيع أنه إن كان فى جوف مقعدته بواسير أنه لم يجز الاستنجاء إلا بالماء