& الباب الثالث $ في القضاء على الغائب وكتاب القاضي إلى القاضي .
والقضاء على الغائب يجوز خلافا لأبي حنيفة رحمه الله والنظر فيه يتعلق بستة أركان .
الركن الأول الدعوى فيشترط فيها ثلاثة أمور .
الأول الإعلام فإذا ادعى دينا فليذكر قدره وجنسه وهذا لا يختص بالغائب فلا يكفيه أن يدعي عشرة دنانير أو دراهم ما لم يذكر أي نوع هي ولا ينزل مطلق الدراهم والدنانير على الغالب كما لا ينزل في الإقرار على الغالب بخلاف العقود إذ العادة تؤثر في المعاملات ثم يعرض القاضي عنه أو يستفصله فيه وجهان .
أحدهما يعرض حتى لا يكون كالتلقين وكذلك إذا أدى الشاهد شهادة مجهولة فلا يرشده القاضي بل يسكت وكذلك لو شبب المدعي بما لو ذكره كان إقرارا لم يزجره القاضي .
والثاني أنه يستفصل وهو الأصح لأن هذا سؤال لا تلقين .
الثاني صريح الدعوى فلا يكفيه أن يقول لي على فلان كذا ما لم يقل إني الآن مطالب به فلو قال لي عليه كذا ويلزمه التسليم إلي فهذا فيه تردد لأنه لم يذكر