.
ومنشأ التردد تعلق التحريم بالقتل $ الركن الثالث في حد السلب .
وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه مما هو عدة القتال وزينة المقاتل كثيابه وسلاحه وفرسه .
وما خلفه في خيمته من كراع وسلاح لا يستحقه القاتل .
والصحيح أنه يستحق ما معه من الخاتم والسوار والمنطقة .
وما معه من الدنانير التي استصحبها للنفقة فقولان مشهوران .
أقيسهما أنه يستحق لأن جملة ما معه مطمع المقاتل .
والثاني لا يستحق كالحقيبة المشدودة على فرسه وفيها أقمشة ودنانير فإنه لا يملك اتفق عليه الأصحاب