.
والثلثان فرض أربعة بنتي الصلب وبنتي الابن والأختين للأب والأم والأختين للأب .
والثلث فرض اثنتين فرض الأم في حالة وأولاد الأم إذا زادوا على واحد .
والسدس فرض سبعة الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن تكملة الثلثين والأخت للأب تكملة الثلثين والواحد من أولاد الأم $ أما مخارج هذه المقدرات سبعة .
فإن كانوا عصبات فالمسألة من عدد رءوسهم وإن كان فيهم إناث فيقدر كل ذكر مكان أنثيين .
وإن كان في المسألة أصحاب السهام فالمخارج سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون .
وكل فريضة احتجت فيها إلى نصفين أو إلى نصف وما بقي فهو من اثنين