$ الفصل الثالث في كيفية المماثلة .
وهي مرعية عندنا في قصاص النفس خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
ومعناه أن من قطع وقتل قطع وقتل ومن غرق أو حرق أو رجم بالحجارة فعل به مثله إلا إذا قتل باللواط أو إيجار الخمر فإن مثله فاحشة فيعدل إلى السيف وقيل يعدل إلى إيجار الخل وإلى استعمال خشبة .
ومهما عدل المستحق من غير سيف إلى السيف يمكن لأنه أوحى وأسهل .
فروع .
الأول لو أحرقه بالنار فألقيناه في مثلها فلم يمت في تلك المدة فيترك فيها أو يعدل إلى السيف فيه وجهان