$ النوع الثالث عدة الحامل .
وفيه فصلان $ الأول في شروطه .
ولا تنقضي العدة إلا بوضع حمل تام من الزوج فهما شرطان .
الأول أن يكون من الزوج أو ممن منه العدة فلو مات الصبي أو فسخ نكاحه فولدت زوجته من الزنا لم تنقض به العدة عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وكذلك زوجة الممسوح وكل ولد منفي عن الزوج قطعا