$ القسم الأول ما لم يدل على الفساد وهي خمسة $ الأول نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش .
قال الشافعي ليس ذلك من أخلاق ذوي الدين .
والنجش هو الرفع والناجش من يطلب سلعة بين يدي الراغب فيها بأكثر من قيمتها وهو لا يريدها ليرغب فيها المستام .
فهذه خديعة محرمة ولكن العقد صحيح من العاقدين والإثم يلحق غيرهما ثم لا خيار إن لم تجر مواطأة من البائع وان جرى فوجهان .
أحدهما لا كما لا يثبت بالغبن في كل بيع .
والثاني نعم لأنه غبن استند إلى تلبيس فضاهى غبن المصراة وصورة تلقي الركبان